الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٩١-
2910
-
أربعين بحبل أو خشبة فمات قبل ثلاثة أيام أو بعدها، فمات من فعليه عتق رقبة.
ذلك الضرب
* مسالة: وعن العبد، هل يصلح ضربه اذا سرق أو أبق؟
قال: لا يصلح ضرب العبيد ان كرهتموهم فبيعوهم، ولا تضربوهم.
*
مسألة: ومن جواب هاشم بن غيلان، والأزهر بن على، وموسى ابن على المى أصحاب سليمان بن الحكم رضى الله عنهم:
وعن عبيد أهل الصلاة اذا عرف من مواليهم الاساءة اليهم بالضرب أو، وقالوا: يتقدم عليهم ويأمرهم بالاحسان فان استبانت الاساءة
الجوع
اليهم منه أمرهم يبيعهم، وان كره بيعهم وأساء فيحسن.
وقال بعضهم: اذا أساء السيد بعد التقدمة لم يعذر الا أن
مسألة: وسألته عن رجل يضرب زنجية كيف يتخلص من ذلك؟
وقال أبو المؤثر: انه كان يقول يرضى اذا ضربه بشيء.
مسالة: عمارة بن مهران:
انطلقت أنا ورجل الى جابر بن زيد رحمه الله، فقال له الرجل: ان
أمته تذهب مذاهب السوء؟
٣٬٢٧٩ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.