مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٩١

-

2910

-

أربعين بحبل أو خشبة فمات قبل ثلاثة أيام أو بعدها، فمات من فعليه عتق رقبة.

ذلك الضرب

* مسالة: وعن العبد، هل يصلح ضربه اذا سرق أو أبق؟

قال: لا يصلح ضرب العبيد ان كرهتموهم فبيعوهم، ولا تضربوهم.

*

مسألة: ومن جواب هاشم بن غيلان، والأزهر بن على، وموسى ابن على المى أصحاب سليمان بن الحكم رضى الله عنهم:

وعن عبيد أهل الصلاة اذا عرف من مواليهم الاساءة اليهم بالضرب أو، وقالوا: يتقدم عليهم ويأمرهم بالاحسان فان استبانت الاساءة

الجوع

اليهم منه أمرهم يبيعهم، وان كره بيعهم وأساء فيحسن.

وقال بعضهم: اذا أساء السيد بعد التقدمة لم يعذر الا أن

مسألة: وسألته عن رجل يضرب زنجية كيف يتخلص من ذلك؟

وقال أبو المؤثر: انه كان يقول يرضى اذا ضربه بشيء.

مسالة: عمارة بن مهران:

انطلقت أنا ورجل الى جابر بن زيد رحمه الله، فقال له الرجل: ان

أمته تذهب مذاهب السوء؟