الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٩٢292
-
قال: قيدها واضربها واحبسها، ثم انطلقت أنا وهو الى الحبس، فقال له الحسن: لا تقيدها ولا تضربها ولكن احبسها
* مسالة: ويروى عن جابر بن زيد: كان مقيداً له أمة على معنى العقوبة، وقال: لا يضرب خادمه ويباع اذا كره.
مسالة: وفى بعض الجوابات:
وسألته عن ضرب العبيد والولد وأمثالهم، أخبرك أن الناس يفعلون ذلك في الأدب، فزعموا أن رجلا جاء الى أبى الشعثاء جابر بن زيد رحمه الله فقال: يا أبا الشعثاء ان غلامى غلبني، أفتأمرني أن أضربه؟
فقال له جابر بن زيد: ان ضربته فمات، أليس تقول: أمرني جابر بن زيد أن أضربه، فأنا لا آمره بذلك، والناس يصنعون ذلك في الأدب
مسألة: من سيرة محمد بن محبوب:
وعن المملوك اذا عصى سيده، هل يجوز له أن يضربه على الأدب؟
فنعم يجوز له أن يؤدبه، وقد بلغنا أن جابر بن زيد رحمه الله
فعل ذلك.
قلت: فما حد ذلك الضرب، وما منتهاه في العدد؟
٣٬٢٨٠ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.