مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٩٣

293

-

فما عندنا في ذلك حد الا أن يؤدبه على قدر ذنبه من غير إسراف في

أدبه ولا مثلة

به

قلت: هل للمملوك أدب أم لا؟

فلابد من ذلك على قدره.

مسألة: وسئل عن العبد اذا كان حجاما أو غير ذلك في ضيعة،

وكان مبرزاً في صنعة، هل يجوز لأحد أن يستعمله ويعطيه أجرته؟

بالمغين

قال: معى

انه اذا كان مبرزاً لذلك، ومخرجاً جاز ذلك اذا كان أربابه

قلت له: أرأيت ان كان أربابه أيتاماً، هل يجوز أن يستعمل ويسلم

اليه الكراء؟

قال: معى انه لا يجوز ذلك الا أن يكون العبد ثقة مأموناً على أنه يجعل غلة الأيتام في مصالحهم، أو يكون لهم ولى ثقة، أو وكيل ثقة، أو محتسب ثقة، أو ولى ثقة يقبض لهم الغلة، أو يجعلها في مصالحهم أحد ذلك لم يجز أن يسلم اليه كراه، يجعل من عليه ذلك في

وان عدم

مصالح الميتيم

قلت له: أرأيت ان كان فيهم نساء بلغاً متخذات والشاهد ان اخوتهم