الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٩٤-
294
-
البالغين يكون قبض الغلة، ولا تعلم ينفقوهم فى ذلك أم لا؟ ولا يعرف
ذلك عن رأيهم أم لا؟
المغلة قال: اذا كان على هذا لم يجز عندى أن يسلم اليهم
يعلم المعاملين ينصفوا شركاءهم في ذلك على معنى قوله
مسألة: وسئل عن السيد اذ جعل لغلامه النصف من
حتى
عمله
لكسوته ونفقته، هل له أن يستعمله بضيعة سوى عمل يكون له أجرة أم لا؟ قال: أما في الحكم، فمعى أنه لا يحجر عليه، وأما في السعة فلا أحب أن يحمله على ذلك ولا سيما اذا كان فى ذلك ضرر عليه في حال مما يضيق من معيشته وكسوته، اذا كان فى ذلك سعة، فليس الأجرة بين العبد وسيده ثابتة في معنى الحكم عندي.
* مسالة: وعن العبد اذا هرب من مولاه، هل يحل لأحد أن
يكلمه أو يصافحه، أو يرد عليه السلام أو يطعمه أو يسقيه؟
قال: أما رد السلام فلا بأس، وأما المصافحة والطعام والسقى والعمل فلا يحل الا أن يقول انه يرجع من ممره فلا بأس على من أطعمه أو سقاه ودله على الطريق
قال: وقد سأل سائل محمد بن محبوب رحمه الله عن ضرب العبيد
اذا عصوا؟