مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٩٥

-

295

قال: الأحرار يضربون اذا عصوا، فكيف بالعبيد، ويقول: هذا

ضرب غير مثلة، ولا يضربون ضرباً يخاف فيه موت أنفسهم، ولا يتعب

بعض جوارحهم.

مسألة: وعن رجل مرغد عبده يعمل ويأكل، هل يستعمل أو

يشترى منه حطباً أو حشيشاً أو غير ذلك؟

فلا يفعل ذلك الا برأى سيده.

* مسالة: وعن عبد أبق من مواليه سنين، واكتسب مالا، ثم جاء تائبا فوجد مواليه قد ماتوا جميعاً لم يقدر لهم على وارث، هل

ليه توبة؟

فنقول والله أعلم: ان هذا المعبد عبد لمواليه الهالكين، فهو مال لهم، وماله مثل ذلك، فيسأل عن ورثتهم من البلاد، ويجتهد، فان وجد لهم وأرثاً أو رحما، كان العبد وما له لوارثهم ورحمهم، وان لم يجد لهم وارثاً، فان وضع فى الفقراء لم نر بأس

*

مسألة: وعن المعبد الآبق اذا وكل مولاه رجلا في بيعه، أتجوز

الوكالة أو البيع أم لا؟

قال: لا يجوز ذلك.