الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٩٦-
296
-
مسألة: في الرجل يرى الرجل فى مهلكة مثل سبع يقع به أو نحو ما يخاف عليه فيه التلف، ثم استعمل فى ذلك عند الرجل في استنقاذه
لسيده؟
أنه ليس عليه فى ذلك تبعة، فان استعمله فى مال من مال سيده كان
على المستعمل في تلك المتبعة.
* مسالة: وعن رجل ضمه وعبد مملوك الصحبة في طريق سفر، وحديهما، حمل له المعبد شيئاً من الدواته بلا أن يأمره بذلك، وكله في الطريق بلا أن يتعمد الحبسه في شيء من أحواله، غير أنه قد أطعم المملوك
من طعامه.
قلت: هل يسعه ذلك، وما يلزمه فيه؟
فمعى أنه ان كان هذا السفر مأذوناً للعبد فيه بما يسع، فلم يحمله هو شيئاً، شيئاً، ولم يستعمله بشيء من أمره ولم يعوقه بكلامه عن حال سفره
المأذون له فيه، فلا يبين لى عليه ضمان
وان كان غير مأذون له فيه فهو أشد عندى ما لم يستعمله أو
يحبسه في شيء من أحواله، فأرجو ألا ضمان عليه
•
٣٬٢٨٤ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.