الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٣٠٢-
302 -
قيل له: فما ولدت من الأولاد، هل يكونوا أحراراً لوالدهم، ولا حق
للسيد فيهم اذا كانت ممن يجوز اقرارها على نفسها بالعبودية؟
قال: ما ولدت قبل هذا الاقرار، وما ولدت من وطء كان قبل هذا الاقرار فعندى أن أولادها من ذلك أحرار لا حجة عليهم بمعنى الملك، وأما ما ولدت بعد هذا الاقرار من وطء يكون حكمه بعد الاقرار فيلحقهم ما لحق أمهم بمعنى اقرارها.
ويجوز لمو الدهم منهم ما يجوز له من أولاده العبيد، ويحجر
، وما يحجر عليهم
عليه ذلك من
قلت له: فما يجوز له من أمهم؟
قال: يجوز منها ما يحكم به على الحرة - لعله ـ للزوج للخروج،
-
ويحجر عليه منها ما لا يحكم للزوج على زوجته الا برأى سيدها
•
قلت: فعلى هذا لو كان فى أيديهم مال ما يكون حكم مالهم للسيد الذى أقرت له أمهم، فيها حكم مال العبد الذي في أيديهم؟
قال: هكذا عندى اقرارها جائز عليها، وعلى من جاء منها من
الأولاد فيما يشبه عندي أنه قيل
•
قيل له: ولا يرثونه اذا مات؟