مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٣٠٣

303 -

قال: هم مماليك اذا ثبت عليهم اقرارها، ولا يرثهم، ولا يرثونه على

معنى قوله

قيل له: فما كان من الاودها الصغار بالعبودية، هل يكونون تبعاً لها، ويجوز اقرارها عليهم لمن أقرت أنه أمة له؟

قال: عندى أنه اذا صح أنهم أولادها، ولم يصح ملكهم، ولا صحت حريتهم، فمعى أنه يختلف في اقرارها على نفسها: فقال من قال: انما يثبت اقرارها على نفسها، ولا يثبت على أولادها في الحكم، لأن أولادها الحكم أنهم أحرار الا أن يصح عليهم ما يقول، أو يبلغوا، فيقروا بذاك أو يتموه.

وفى بعض أنه يجوز اقرارها عليهم اذا لم يصح لهم حرية بالبينة، واحتمل صدق ما تقول، وهم منها، فيثبت عليها اقرارها، وعلى من جاء منها ما لم تصح لهم حرية.

قال: ولعله على قول من يقول لا تلحقهم العبودية لسبب حريتهم وعليهم قيمتهم، كما قيل فى الرجل اذا تزوج الأمة، وولدت منه على شبهة أن أولادها أحرار، يكون عليهم قيمتهم

وقيل له: فما ولدت من هذا الزوج من الاناث من بعد اقرارها

بالعبودية، من يكون أولى بتزويجهم، والدهم أم السيد؟