الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٣٠٥305 -
-
فذلك لا يجوز أن يزوجه مملوكة بأمه التي أرضعته
قال غيره: ولا بأس بذلك، وليس ذلك بموضع حرمة، وقد تزوج رجل مملوكة بأمه وبابنته، ولكن ذلك مكروه من جهة المروءة
مسألة: رجل تزوج أمة ولده بصداق عاجل وآجل، فدخل بها
بها ثم مات ولها ثمنها في ماله وثمنها في ماله
مسألة: رجل تزوج أمة ولده بصداق عاجل وآجل، فذخل بها
ثم مات السيد مما كان على الزوج لها من صداق فهو لوارث الميت
* مسألة: ويكره للرجل أن يزوج ابنته بعبده، وان زوجها بعبده
جاز ذلك.
* مسألة: وقال محمد بن محبوب:
يجوز للرجل أن يتزوج جارية زوجته برأيها، وللمرأة ان تختار لنفسها
اذا تزوج زوجها جاريتها
مسألة: وسألته عن أمة ملكت من مملوك طائفة، وقد كان زوجها؟
فقال حرمت عليه
-
(م 20 ـ الخزائن جـ 11)
٣٬٢٩٣ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.