مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٣٠٥

305 -

-

فذلك لا يجوز أن يزوجه مملوكة بأمه التي أرضعته

قال غيره: ولا بأس بذلك، وليس ذلك بموضع حرمة، وقد تزوج رجل مملوكة بأمه وبابنته، ولكن ذلك مكروه من جهة المروءة

مسألة: رجل تزوج أمة ولده بصداق عاجل وآجل، فدخل بها

بها ثم مات ولها ثمنها في ماله وثمنها في ماله

مسألة: رجل تزوج أمة ولده بصداق عاجل وآجل، فذخل بها

ثم مات السيد مما كان على الزوج لها من صداق فهو لوارث الميت

* مسألة: ويكره للرجل أن يزوج ابنته بعبده، وان زوجها بعبده

جاز ذلك.

* مسألة: وقال محمد بن محبوب:

يجوز للرجل أن يتزوج جارية زوجته برأيها، وللمرأة ان تختار لنفسها

اذا تزوج زوجها جاريتها

مسألة: وسألته عن أمة ملكت من مملوك طائفة، وقد كان زوجها؟

فقال حرمت عليه

-

(م 20 ـ الخزائن جـ 11)