الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٣٠٦-
306 -
قلت: فان أعتقته ليتزوجها؟
فقال: لا بأس بذلك بنكاح جديد ومهر جديد، ولا عدة عليها منه، واذا ملكت الزوجة زوجها العبد بطل النكاح لتضاد الأحكام وتنافيها، الأن هذه المرأة لو قالت لزوجها أنفق على فانى زوجتك، فيقول هو: بل أنفقى على فانى عبدك
أو تقول: سافر الى موضع كذا وكذا، لأنك عبدي، فيقول: سافري معى لأنك زوجتى، فلما تنافت الأحكام، وكان لا سبيل الى بقاء الأمرين، وجب بطلان أضعفهما الأقواهما، فبطل النكاح وثبت الملك، وكذلك لو ملكت
شقصا منه.
وكذلك لو ملك الرجل زوجته الأمة أو شقصاً منها
مسألة: وسألته عن تزويج الأمة؟
?
قال: اذا اضطر الرجل الى ذلك، وخشي على نفسه العنت،
فلا بأس بتزويجها
مسألة: وسئل عن رجل زوج عبده أمته، أله ان ينزع جاريته
من عبده وينكحهما؟
قال: نعم ان شاء فعل، ولا يطؤها حتى تنقضي عدتها، ويعلم الغلام
ذلك ويشهد عليه.
٣٬٢٩٤ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.