الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٥-
??
-
غير
ذلك، ويكون المال فى يد أمين ثقة من المسلمين بعد أن يقيمه الحاكم له وكيلا ان لم يكن له من أبيه وصى فى ذلك، والله أعلم.
مسألة: ومن كتاب بيان الشرع:
وعن امرأة أرادت تحول بنيها الى بلد، قال الأعمام لا نترك أولادنا؟
قال: ذلك لهم
قلت: صغارا كانوا أو كبارا؟
قال: نعم الا أن تحول بيتها قريبا الى الأخوال، فأما أن نتغرب
بهم فلا
مسالة: وفى امرأة ولدت ولداً من سفاح، وماتت قبل فصاله
من يلزم القيام به وأجرة رضاعه؟
قال: يلزم القيام به من يكون قريبا الأمه ممن يكون أقرب اليها. أرأيت ان كان لها بنات وهن أخواته من الأم، أيلزمهن قيامه؟
قال: نعم يلزم البنات ومن أخواته من الأم.
أرأيت ان لزمهن، وكان لهن أزواج، وكرهوا تربيته وادخاله في
بيوتهم، ما يعجبك؟
قال: ليس لأزواجهن حجة اذا لزمهن القيام به، والله أعلم.
٣٬٣١٤ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.