الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٦-
??
-
مسألة: فى امرأة تزوجت بعد انقضاء عدتها بيوم أو بيومين
كانت مطلقة أو مميتة، ودخل بها الزوج الأخير فولدت في الستة أشهر يومين، أحدهما في الستة، والآخر بعد انقضاء الستة بيوم أو بيومين؟
قال: اختلف أصحابنا في ذلك على ثلاثة أقاويل منهم من قال: الولدان جميعاً للأول، لأن الحمل له، وقد ولدت في ستة، وقد يتعسر على المرأة، فلا يخرج الولد حتى يخلو اليوم واليومان، والأخير مردود حكمه الى الأول.
وقد ولدت الأول فى الستة وباتفاقهم أنها اذا جاءت بالولد في الستة، فهو للزوج الأول، والحمل كله واحد، وبالله التوفيق
وقال آخرون: الولدان للأخير، لأنهما فى حمل واحد، وانما تمام الأول بالأخير والأول هو مضاف الى الأخير، لأنه استكمال الاسم به بالولد الأخير، ولا تسمى نفساً الا بوضع الحمل جميعاً، قلنا ان الولدين جميعاً يلحقان الزوج الأخ
وقال آخرون: الولد الأول الذي ولد في الستة أشهر هو لزوج الأول، والثانى الذى وضعته بعد انقضاء الستة هو للزوج الأخير، لأنهم اتفقوا أنه مما وضعته في الستة أشهر، فهو يلحق نسبه الأول
واذا جاءت به بعد انقضاء الستة أشهر ولو بطرفة عين، فهو الزوج
الأخير، وبذلك حكمنا، والله أعلم.