الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٧-
17
-
وقال: ان جاءت بولد منه منذ دخل بها لأقل من ستة أشهر فهو للأول، قال: وان لم يكن لها زوج وجاءت بولد منذ طلقها الى قبل انقضاء السنتين
ولو بساعة أو ساعتين، فهو لاحق نسبه بالأول
قلت: ولو أقرت أنه ليس هو منه؟
قال: نعم ولا يلتفت الى اقرارها
قلت له: لم لا يلتفت الى اقرارها، وهي أعرف بنفسها؟
قال: لأن اقرارها ابطال ميراث ونسب، والنبي صلى الله عليه وسلم
قد حكم له بالميراث والنسب، فلذلك قلنا ان اقرارها ليس بشيء.
قلت له: فمن أين قال: انها اذا جاءت به السنتين لحق به؟
قال: قيل عمر بن الخطاب رحمة الله عليه قال: أتى بامرأة حامل، فأراد أن يقيم عليها الحد، فقال له على: ان كان لك عليها سبيل، فليس لك على ما في بطنها سبيل في هذا القول شك منه، فقال له معاذ: ليس لك عليها حد، لأنها أعلم بنفسها، ولا تعلم فخلاها، فجاءت بولد قد نبتت أسنانه، فعلم أن ذلك مقدار السنتين.
وقد قال بعض أصحابنا: انها اذا جاءت به الى ثلاث سنين أو أربع مني في أحد هذين القولين. والله أعلم
سنين أنه لاحق به الشك
لم 2 - الخزائن جـ 12)