مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٨

-

18

-

قال: فقال عمر: عجزت النساء أن يضعن مثل معاذ، لولا معاذ هلك عمر، فألحقه بنسب الزوج الأول، ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة ولا

غيرهم فيما علمنا، والله أعلم.

فكان فعل عمر رحمه الله سنة معمول بها، فمن أين حكموا لها اذا جاءت بالولد لستة أشهر أنه لاحق بالزوج الأخير

قال: الدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: (ووصينا الإنسان بوالديه حسناً حملته أمه كرها ووضعته كرهاً وحمله وفصاله ثلاثون شهراً) فقد بين الله تبارك وتعالى ان هذا الفصال بعد سنتين بقوله: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين).

فلما عرفنا أن الرضاع حولان كاملان، وسكت عن الآخر، فاستدللنا لستة أشهر، لأن أربعة أشهر وعشرين شهراً هي الحولان، والباقى هو

الحمل.

قلت: أفليس فيما بيننا اليوم أن النساء يضعن على تسعة أشهر؟

قال: بلى هذا قد جرت به العادة، وقد يجوز أن تتقدم المرأة،

ونتأخر في وضع الحمل، والله أعلم.

* مسألة: واذا مات الصبي عن امرأته، وظهر بها حمل بعد موته،