مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٩

-

19

-

فالحبل ليس منه والنكاح ليس بنكاح، حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد أنه كان لا يرى نكاح الصبيان، شيئا الا مراهق قد يطيق مثله النساء.

وكذلك الصبية التي تراهق الحيض، وتطيق الرجل، ولا يرى مادون

ذلك نكاحا

واذا تزوج الخصى ثم مات أو طلق فهو والصحيح في الولد سواء، وكذلك المجبوب اذا كانا ينزلان، وان كانا لا ينزلان فلا يلزمه الولد، وهو بمنزلة الصبى فى الولد والمعدة، ودب خصى ينزل ويلقح، وقد حدثنى أبو عبيدة عن جابر بن زيد أنه يكره أن ينكح الخصى المرأة وينهاه عن نكاحه.

وأما طلاق المجبوب فهو جائز ان كان كبيرا، وكان يقول أبو عبيدة: أفضل ما تكون من وقت الاحتلام للرجال خمس عشرة سنة، فاذا بلغ ذلك ولم يحتلم فهو بمنزلة الرجال، وقد قال بعضهم: ثماني عشرة سنة، وقال بعضهم: سبع عشرة سنة.

وهو

وأحب القول الينا قول أبي عبيدة في هذا، واذا زوج المجبوب وليه لا ينفق فطلاقه باطل، واذا مات عن امرأته، وامرأته في العدة

والولد بمنزلة امرأة الصحيح. انقضى

مسالة: ومن جواب الفقيه أبي القاسم سعيد بن

أحمد

بن

أحمد

محمد بن بن محمد بن صالح الى من كتب اليه: