الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٠سألني سيدنا أدام الله عزه عن رجل استبرأ أمته التي يطؤها بحيضتين بقولها: انها حاضت، وأشهد بذلك ثم باعها أو أعتقها، وادعت الحمل، هل يقبل قولها في ذلك أم لا؟
فكان قول الخادم: ان قولها مقبول اذا أتت بالولد الأقل من ستة أشهر اذا تزوجت، أو ما ملكها المشترى، أو أقل من سنتين اذا أعتقها ولم تتزوج، وهو ما حفظته من الأثر وتلقفته عن ذوى العلم والبصر، وكان من كلام سيدنا أنه وجد في كتاب الضياء، أن قولها مقبول ما لم تزل عن ملكه والعتق أزاله
•
فأردت أن أوجد سيدنا طرفاً مما قلته من غير قطع على الأثر، ولا احصاء منى لجملته، اذ العلم أكثر من أن يحصى، ونقلت ذلك كما
وجدته وعبرته كما حفظته من كتاب بيان الشرع.
مما أجاب به الشيخ أبو عبد الله محمد بن ابراهيم:
رجل له سرية يطؤها، ثم انه رفع يده عن وطئها، وأشهد على ذلك، واستترأها بحيضتين، وهي بعد فى ملكه، ثم أتت بولد على هذه الصفة فيما دون ستة أشهر أو أكثر من ستة أشهر يلزمه الولد فيما بينه وبين
الله أم لا؟ أو فى الحكم يلزمه عرفني ذلك؟