الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢١-
-
فعلى ما وصفت فقد قيل يلزمه اذا ولدته فيما دون السنتين،
والله أعلم
أرأيت ان أشهد على نفسه برفع يده عن وطئها واستبرأها بحيضتين ثم باعها، ثم أتت بولد فيما دون ستة أشهر، هل يلزمه الولد فيما بينه
وبين الله أو في الحكم بين لي ذلك؟
فعندى أنه يلزمه، والله أعلم. فانظر يا سيدنا كيف جعل الشيخ. ابن ابراهيم الولد ولده، وتلحقه اذا ولدته الستة أشهر بعد أن قد باعها، وزالت من ملكه وقد استبرأها بحيضتين، وأشهد على ترك وطئها، وألزمه ذلك فى المحكم وفيما بينه وبين الله
ولم يجعل زوالها من يده نافعا له في بطلان الحوق الولد به، وانما لحقه به اذا أنته لأقل من ستة أشهر، ثم انه باعها وملك وطأها المشترى يملك اليمين على قياد قول الشيخ محمد بن ابراهيم: ولزوجها بعد أن استبرأها وأشهد على ترك وطئها، وولدت الأقل من ستة أشهر لحق الولد سيدها الذى زوجها، ولعله فى ذلك حجر خرجها عليه، وتحليله لغيره كان ذلك بتزويج أو بملك يمين، فالحكم فى ذلك لاتفاق الأمرين واحد
وأما اذا أعتقها ولم تتزوج بعد العتق، وولدت الأقل من سنتين، وقد استترأها وأشهد على ترك وطئها، فالولد ولده ويلزمه فيما بينه وبين