الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٧-
27
قلت: فان زوجها الأول الذى طلقها، قال: ليس حبلها منى، وقد
حاضت عندي ثلاث حيض؟
قال: اذا قال ذلك فكيف ألزمه الولد؟
قلت: فهو للأخير؟
قال: الأخير لم يدخل بها، فكيف ألزمه الولد؟
قلت: فعليها الحد؟
قال: لا.
قلت: أرأيت ان ولدت بعد ما تزوجها الأخير بأربعة أشهر ولدا
حسناً فعاش أليس يعلم أنه من الأول؟
قال: بلي
قلت: فماله لا يلزمه؟
قال: كيف ألزمه وهو يقول لم أغشها قبل أن أطلقها بسبعة أشهر، ثم طلقها فحاضت عندى ثلاث حيض من يعلم أنه كاذب؟
وقال أبو نوح فيها: قيل ذلك، وكان الربيع يقول هو للأول على
ما وصفت.
٣٬٣٢٦ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.