مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٨

28 - -

قال: ثم أعيدت عليه المسألة، وقلت: ما تقول فيها؟

اذا فرق بينها وبين الآخر، ولم يشهد الأول على رجعتها حتى مات، ولم ينتف ولم يسمع منه نفى ولا اقرار، بل أن يعلم أنه من الأول، أو جاء أمر بين واضح أنه منه، ورثته واعتدت، والولد ولده يرثه، وتستأنف عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا من يوم مات

ثم قال من بعد ذلك: ان جاء أمر واضح أنه من الأول ألزم الولد، ولا عنها ان أبى أن يقر به، والولد ولده ان كان يدخل عليها سرا أو

علانية

قلت له: فما الواضح عندك؟

قال: اذا تزوجها الآخر، ثم تحرك المولد لذلك الوقت، ولا يختلف فيه أنه تحرك من الآخر بذلك الوقت، ثم قالت هو من الأول، ألزم الولد وهى امرأته ان شاء، وان أنكر الولد لاعنها، وان صدقها راجعها وهي امرأته

مسألة: وقيل عن هاشم:

النطفة تبقى أربعين يوماً في رحم المرأة نطفة، ثم تصير علقة، ثم للم نزل علقة الى أربعين يوما، ثم تصير مضغة.