الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٩29 -
ومن غيره: وقد قيل تبقى أربعين يوما أيضا مضغة، فذلك أربعة
أشهر، ثم تنفخ فيه الروح على أربعة أشهر، هكذا قيل، والله أعلم بالغيب
وما تكنه الأرحام.
مسألة: وسألته عن امرأة كابرها عبدها فوطئها، فولدت
منه ولداً؟
قال: الولد ولدها يرثها وترثه، والعبد عبدها لها استخدامه وبيعه
مسألة: ومن الأثر: واختلفوا فى المرأة يتزوجها الرجل، فولدت
على أقل من ستة أشهر؟
فقال من قال: لا صداق لها عليه، ولا يلزمه الولد، لأنها قد استحقت التهمة، وقال من قال: عليه الصداق، لأنه تزوج على شبهة، ويدرأ عنها الحد بتلك الشبهة، وأما المولد فلا يلزمه على حال، ولا نعلم في ذلك اختلافا
مسألة: وعن صبى هلك وولدت أمه بعد موته من زوج لـ
غير أبيه؟
لهـ
قال: ان ولدت الأقل من ستة أشهر ورثه، وان ولدت لستة أشهر
لم يرثه.
٣٬٣٢٨ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.