مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٣٠

وقلت: فان وطئها قبل موت الصبى، ثم أمسك عن الوطء، ومات

الصبى وانتظرت المرأة وظهر حملها، فولدت لسنتين؟

قال أبو عبد الله: يرثه

مسألة: وأما الحد الذى يلحق فيه الولد فهو الى سنتين كانت

مطلقة أو مميتة اذا جاءت به لسنتين أو أقل من طلقها أو مات عنها، لحق والده، وان جاءت به الأكثر من سنتين فلا يلحقه به، فافهم ذلك.

مسألة: ومن جواب الأبى سعيد:

سألت

رحمك الله عن رجل تزوج صبية لم تبلغ، ولا بلغ أترابها،

فدخل بها، ثم غاب عنها سنة أو أكثر، ثم قدم وقد جاءت بولد غيرت

التزويج، أو رضيت به زوجا، هل يلحقه الولد؟

فمعي

أنه اذا دخل بها وهى بحد من يلد، أو صارت بحد ذلك قبل

أن تخرج من حكم فراشه، فانه يلحقه عندى الولد، ولا ينظر في غيبة الزوج اذا صح الجواز فيما يمكن وجوب حكم الولد بحال

وقلت: ان كان قد بلغ أترابها، ثم وطئها وغاب عنها سنة أو أكثر،

ثم جاءت بولد، هل يلحقه؟