الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٣١-
31
معي
أنه يلحقه فى بعض القول، لأن ذلك عندى حال من يمكن أن تحمل
وتلد في بعض القول
مسألة: وقيل اختلف في المرأة اذا ادعت ولداً ولم تصح لها
به الولادة مما ثبتت به ولادتها؟
فقال
من قال: ان المرأة لا يلحق بها الولد على سبيل الاقرار بالولد،
وقال من قال: انه يلحق بها كما يلحق الرجل
* مسألة: وسألته عن رجل تزوج امرأة فجاءت بولد فقال: انما تزوجتها منذ أربعة أشهر، وقالت هي: تزوجني منذ سنة؟
قال: القول قولها
مسألة: وأما الذى جامع امرأته وعزل عنها الماء، ثم جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر من ذلك أو أقل، فان كانت امرأته كأحكام ما يلزم الوالد الولد، ولا ينفعه ذلك العزل فى معنى الولد عن لزومه، بل يضره ذلك في معنى الاثم، اذا لم يكن ذلك بأمر زوجته.
* مسألة: ورجل غاب عن زوجته بعد أن دخل بها الى بلاد الزنج والصين، أو غير ذلك، وزوجته بعده تحمل وتلد ولداً بعد ولد، أيلزمه كل ولد أتت به بعده أم لا؟ أنكر أم لم ينكر الى أن مات في غيبته؟