مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٣٣

* مسألة: واذا كانت امرأة حاملا فماتت، وقد خرج بعض ولدها، أهو حى لم يتم خروجه فلا يخرج من بطنها، فان ملت الولد في ـ نسخة ـ من بطنها ولم يعرف أذكر أم أنثى؟

فعن موسى بن على: أنه يرثها، فيكون له نصف ميراث ذكر، ونصف

ميراث أنثى

*

مسألة: وفى الخصى والمجبوب والمعنين، اذا تزوج أحدهم

امرأة فجاءت بولد؟

قال: الولد يلحقه بالسنة: «والولد للفراش وللعاهر الحجر».

فان تزوج أحد من هؤلاء مطلقة رجل ثم طلقها؟

لم يكن للمطلق أن يراجعها، لأن السنة جاءت عن نسخة ـ بقول

-

النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يذوق عسيلتها» وهؤلاء

معدوم

منهم الجماع.

مسألة: قال: ابن الفراش:

المذى له حكم الولد هو الزوجة أو الأمة الذي وطئ زوجته وطنا حراماً، والعاهر فيما قيل: الزاني، ولا يقبل في هذا الولد شهرة من

(م 3 - الخزائن جـ 12)