الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٣٣* مسألة: واذا كانت امرأة حاملا فماتت، وقد خرج بعض ولدها، أهو حى لم يتم خروجه فلا يخرج من بطنها، فان ملت الولد في ـ نسخة ـ من بطنها ولم يعرف أذكر أم أنثى؟
فعن موسى بن على: أنه يرثها، فيكون له نصف ميراث ذكر، ونصف
ميراث أنثى
*
مسألة: وفى الخصى والمجبوب والمعنين، اذا تزوج أحدهم
امرأة فجاءت بولد؟
قال: الولد يلحقه بالسنة: «والولد للفراش وللعاهر الحجر».
فان تزوج أحد من هؤلاء مطلقة رجل ثم طلقها؟
لم يكن للمطلق أن يراجعها، لأن السنة جاءت عن نسخة ـ بقول
-
النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يذوق عسيلتها» وهؤلاء
معدوم
منهم الجماع.
مسألة: قال: ابن الفراش:
المذى له حكم الولد هو الزوجة أو الأمة الذي وطئ زوجته وطنا حراماً، والعاهر فيما قيل: الزاني، ولا يقبل في هذا الولد شهرة من
(م 3 - الخزائن جـ 12)
٣٬٣٣٢ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.