مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٣٨

-

38

-

قال: فاذا كانت ثيباً، فمعى أن المولد يلزمه اذا ولجت المنطفة في الفرج، فان كانت بكراً فمعى أن الولد لا يلزمه فيما قيل، لأنها لا تنشف، وأحسب أن بعضاً يرى عليها الغسل على حال اذا نزلت المنطقة في خرجها

فاذا ثبت هذا، ثبت الولد بنزول المنطقة كانت ثيباً أو بكراً معى

النطفة بحكم

من الزوج.

قلت: فان سالت النطفة حتى دخلت أول الفرج فلم يعلم هو، ولجت الى والج المفرج أم لا، وادعت هي أنها قد ولجت فجاءت بالولد لستة أشهر أو أكثر منذ ذلك الوقت، هل يلزمه الولد بادعائها أنها قد ولجت في والج الفرج؟

قال: الله أعلم اذا صح معه أنها قد دخلت الفرج، وجب عليه ذلك عندى على معنى ما قيل انها تنشف، وما لم يصح معه ذلك فالله أعلم، لا ألزمه في الحكم مالا يصح، وما أولاه بالشبهة عندى.

قلت لله: فان أراد أن يصدقها فى ذلك ويقر بالولد، أيسعه هو في الجائز أن يقر به ويورثه ماله؟

ذلك

قال: فمعى أنه لا يقر به على القطع الا حتى يعلم أنه يلزمه ولا ينكره في مواضع ما هو محكوم عليه به، ولكنه ان قال انه قد كان ما قد اشتبه