الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٣٩--
على لزومه فيما بينى وبين الله أم لا، وما لمزمنى فيه فأنا دائن فيه بما يلزمني ويسعه ذلك في السريرة.
وان سكت عنها ولم ينكر دعواها، ولم يقر به فيما لا يسعه الاقرار
به، وسعه ذلك عندى.
،
قلت له: فان أصابته الجنابة فمسها بخرقة أو بشيء من الأوانى ذلك الذى فيه النطفة، وأدخلته فى خرجها فحملت وجاءت بولد لستة أشهر أو أكثر، هل يلزمه الولد فى الحكم أو الجائز، أو يسعه
فأخذ
هي
الاقرار به
قال: أما في الحكم فاذا خلا بها فجاءت بالولد لستة أشهر منذ ذلك فصاعداً، فعندى أنه يلزمه، وأما فيما يلزمه ويجوز له، فلا يبين لى ذلك عليه اذا كان من غير فعله
انقضى الذى من كتاب بيان الشرع.
مسألة: ومن غيره: ان الولد يلحق أباه اذا جاءت به أما
لأقل من سنتين، وعليه لها النفقة، قول منذ طلقها، وقول منذ طلبت،
والله أعلم.
مسألة: عن الشيخ أبي نبهان:
وفى ولد الزنى، هل يكون وارثا لأبيه؟
٣٬٣٣٨ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.