الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٤٠فنعم على نقول،، وبلى فى قول آخر، والله أعلم.
*
مسألة لغيره: ان المرأة اذا اتخذت خدنا، وانقطع مع:
بعضهما البعض لحقه الولد اذا ادعاه، وأما المسافحة لا يلحق وإدها أحداً،
وهذا فرق ما بين المسافحة والمتخذة خدنا، والله أعلم
* مسألة: الصبحي:
ولد الزنا هل تجب له مئونة على أبيه الزانى بأمه في الحكم وفيما
بينه وبين الله؟
قال: فيه اختلاف، والله أعلم.
مسألة: ابن عبيدان:
واذا لم يصح دخول الرجل بالمرأة فلا يلزمه الولد، والولد ولدها
الا أن يقر الزوج أنه دخل بالمرأة، أو يصح بشهادة شهود أنه دخل بها
أرأيت اذا قالت المرأة: انه تزوجها منذ تسعة أشهر، وهذا الولد ولده.
•
وقال الزوج: انه تزوجها منذ أربعة أشهر، وليس هو ولده، المقول قول من منهما؟
قال: ان القول قول الزوجة والولد ولده ان كان قد دخل بالمرأة،
والله أعلم.
٣٬٣٣٩ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.