مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٤٠

فنعم على نقول،، وبلى فى قول آخر، والله أعلم.

*

مسألة لغيره: ان المرأة اذا اتخذت خدنا، وانقطع مع:

بعضهما البعض لحقه الولد اذا ادعاه، وأما المسافحة لا يلحق وإدها أحداً،

وهذا فرق ما بين المسافحة والمتخذة خدنا، والله أعلم

* مسألة: الصبحي:

ولد الزنا هل تجب له مئونة على أبيه الزانى بأمه في الحكم وفيما

بينه وبين الله؟

قال: فيه اختلاف، والله أعلم.

مسألة: ابن عبيدان:

واذا لم يصح دخول الرجل بالمرأة فلا يلزمه الولد، والولد ولدها

الا أن يقر الزوج أنه دخل بالمرأة، أو يصح بشهادة شهود أنه دخل بها

أرأيت اذا قالت المرأة: انه تزوجها منذ تسعة أشهر، وهذا الولد ولده.

•

وقال الزوج: انه تزوجها منذ أربعة أشهر، وليس هو ولده، المقول قول من منهما؟

قال: ان القول قول الزوجة والولد ولده ان كان قد دخل بالمرأة،

والله أعلم.