الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥10
يكون أمرها لا اليه، فيأخذه بها من ليس له أن يخالف الى ما به يقضى
عليه والا فهى
كذلك
قلت له: وما أتلفه من مال الغير على وجه باطل فهو في ماله ولابد له
من غرمه؟.
قال: نعم في موضع تحريمه لا ما عداه في كونه لاستحاله على أكثر
ما جاء من قول المسلمين في حكمه.
قلت له: وما بقى في يديه؟.
قال: فلابد من رده اليه متى أمكنه فقدر عليه.
قلت له: وما كان فى فساده من أفعال قلبه مثل الحسد والرياء والعجب والكبرياء ونحوها مما لا يرضى به الله لعباده؟.
قال: فهذه ما لم يعلنها، فالرجوع في قلبه عنها هي التوبة منها، وما ظهر منها على الأركان فلابد فيه من الاعلان بالتوبة قولا باللسان الا لمانع يعذر به، وكفى عن ما زاد عليه من عزم لشيء في حكم وما أشبهها فالقول فيه كذلك
قلت له: فالهمز والمحرم من الغيبة، واللمز والطعن على أحد من المسلمين والنبز والسخرية؟.
٣٣٤ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.