الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٤٣43
-
من يلى تزويجه من النساء الذى يثبت كونه ولياً لهن غير ذلك من سائر الأحكام عموما، اذ لا أرى وجها لتخصيص شيء منها دون شيء بعد
ثبوته ولداً له في ظاهر المحكم، والله أعلم
مسألة: الصبحي:
ومن طلق زوجته ثلاثاً، ثم وجد ولداً مرمياً في البلد، ولم يعرف أمه، فادعته هذه المطلقة أنه ولدها من مطلقها، وذلك في السنتين، وأنكره مطلقها، ما المقول في هذا؟
قال: اما على نفسها فقول مقبول، واما على أبيه ففي قبول قولها
اختلاف، والله أعلم
مسألة: ابن عبيدان:
وفى رجل عقد التزويج على امرأة، ولم يدخل بها حتى مضى لله ستة أشهر أو أقل أو أكثر، ثم حولها ومكثت عنده شهرين أو أقل أو أكثر، وولدت فأنكر الزوج الولد، فلما حضر عند الحاكم أقر الرجل أنه دخل بها منذ شهرين، وقالت هي: انه دخل بها من ستة أشهر، أو أكثر أو: انه كان يدخل عليها سراً، وأنكر هو ذلك؟
قالت
هي
قال: اذا أقر الزوج أنه دخل بها منذ شهرين، وقالت هي: انه دخل