الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٤٤بها منذ ستة أشهر، فالقول في هذا قول المرأة، والولد ولده، ويكون الزوج مدعيا، وأما اذا لم يقر الزوج بشيء وادعت عليه المرأة أنه كان يدخل عليها سراً، وأنكر هو ذلك، فالقول فى هذا قول الزوج،
والله أعلم
مسألة: الشيخ ناصر بن خميس:
فى امرأة طلقها زوجها واحدة أو أكثر، ثم لبثت من المدة بعد ذلك، ما يمكن فيه انقضاء العدة، ثم أقرت بحضرة شاهدى عدل أنها قد انقضت عدتها، وأنها قد حاضت ثلاث حيض من طلقها زوجها، وأن ليس بها حمل من مطلقها المذكور، ثم بعد ذلك ولد ولداً الأقل من سنتين منذ طلقها زوجها هذا، أو لأقل من ستة أشهر منذ تزوجت غيره، ان كانت قد تزوجت غيره، أيلحق هذا الولد مطلقها أم لا؟
قال: اذا جاءت بولد لأقل من سنتين منذ مات عنها زوجها أو طلقها، ولم يكن صح لها زوج يزول به حكم الفراش عليها لغير الزوج الأول، خانه يلحق الزوج الأول، وليس اقرارها بانقضاء العدة يزيل نسب الصبي عن أبيه ما لم تتزوج، وتأتى به بعد التزويج لستة أشهر منذ دخل بها
الآخر، فان لم يكن كذلك لزم الولد الزوج الأول لئلا يضع نسبه.
فان جاءت به الأقل من ستة أشهر منذ دخل بها الآخر، وأكثر من