مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٤٥

سنتين من طلقها الأول، أو مات عنها، فالولد ولدها، ولا يلحق واحداً

منهما في الحكم،، ويدرأ عنها الحد.

فان جاءت به لستة أشهر من دخل بها الآخر، وأقل من سنتين مذ طلقها الأول أو مات عنها، كان الولد ولده، لأن ذلك فراشه لا يزول عنه حكم الفراش الا بفراش آخر، أو انقضاء النحال الذي يكون فيه حکم فراشه اذا صحت الولادة فيما يجب به الولد أن المرأة ولدته في ذلك بشهادة القابلة، أو بغير ذلك من الصحة من الشهادات، والله أعلم

مسألة: الصبحي:

والولد اذا جاء لستة أشهر، أو لسنتين، أيكون قد خرج عن حكم

الأول حتى ينقص عن ذلك، أم هو للأول حتى يزيد عن ذلك؟

قال: اذا كمل له ستة أشهر خرج عن حكم الأول، وكذلك اذا كمل له سنتان خرج عن حكم الأول، ولعل الحدود تختلف في حكمها، قول حتى يزيد على السنتين أو الستة الأشهر زيادة قليلة، والله أعلم

مسألة: ومنه: فى امرأة طلقها زوجها الأكثر من سنتين، ولها

منه ولد فمات ولدها، وولدت بعده ولداً من غير زوج الى كم يرث ولدها من أخيه بعد موته الى ستة أشهر أم الى سنتين؟