الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٤٦-
46
قال: يرث أخوه منه قبل انقضاء السنتين اذا لم يكن لها زوج، ويحكم بالحمل للزوج ما لم يجاوز السنتين. ويوجد عن الشيخ أبي محمد قال: ولو جاوز السنتين الى الثلاث أو الى الأربع هكذا عنه في لحوق الولد
وقال أبو عبيدة: ولو الى سبع سنين، وهو قول بعض قومنا
قال أبو سعيد: اذا صح الولد للفراش وهو الزوج فلا حد اللحوق به فيما أحسب، وهذا في بعض المذاهب، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وفى صبى تزوج امرأة بالغة، وولدت له ولداً،
فأنكره الصبي وأهله، لمن حكم هذا الولد؟
قال: اذا كان الصبى غير مراهق، ولا ينزل مثله، فلا يلحقه الولد،
ولو صحت الخلوة وجاءت به فى حال يلحق به أن لو كان بالغاً.
وان كان بولد لمثله، فاذا جاءت به لستة أشهر فصاعداً لحق به، وان التبس أمره فالمصبي صبى حتى يصح بلوغه، واذا كانت تحت صبى، فالولد ولدها، وان كانت تحت بالغ فدخل بها، وجاءت به في وقت يلحقه فالولد ولده، ولو أنكراه جميعا ما قبل منهما، والله أعلم
مسألة: من منثورة أبي الحسن رحمه الله:
وعن رجل تزوج امرأة وولدت منه أولاداً، ثم صح صح أنها أخته من