مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٤٧

47

-

الرضاعة، أو أخته من النسب، أو كان نكاحا فاسداً، أيكون الأولاد

لاحقين به أم لا؟

قال:: نعم لاحقون في الحكم، وهم أولاد له، لأن الولد يلحق النسب

به من النكاح الفاسد، كما يلحق النكاح الصحيح

مسألة: ومن كتاب بيان الشرع:

وعن أبى الحوارى: وعن امرأتين ولدتا في موضع واحد، وعندهما قابلة فولدت والدة غلاماً، والأخرى جارية ولم تدر القابلة لمن الجارية ولمن الغلام، وكذلك المرأتان لا تدريان من يعطى الغلام منهما؟

فعلى ما وصفت، فان كانت المرأتان أخذت كل واحدة منهما واحداً، وصار فى يدها، أو أخذت احداهما ولم تأخذ الأخرى، فقد قيل عن موسى ابن أبي جابر فى هذه المسألة أنه قال: من كان فى يده شيء فهو أولى، وان كانت المرأتان لم تعرفا الولدين، ولم تعرف احداهما ولدها، لزمهما جميعاً، ويرضعانهما جميعاً، حتى يكونا محرما منهما، ويكونا أخوين من الرضاعة ويكون لهما محرماً، ويرثانهما جميعاً، ويرث الوالدان من كل امرأة نصيب أنثى ونصيب ذكر

وكذلك المرأتان ترثان جميعاً من كل واحد ميراث واحدة، فيقسمانه