الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٤٨48
بينهما، فهذا على قياس ما وجدنا عن محمد بن محبوب رحمه الله: في رجل
هلك وله ولد وعبد، فلم يعرف أيهما ولده؟
فقال: هما ولداه يرثانه جميعاً، ويكونان حرين والحكم فيهما حكم
الأحرار، والله أعلم بالصواب.
*
مسألة: مما وجدت مكتوبا على أثر شيء يرفعه محمد بن أبي غسان، عن أبي المؤثر، هكذا وجدت مكتوباً يهودية ونصرانية ومجوسية ومسلمة، ولدت كل واحدة منهن غلاماً في أرض مفازة لم تعرف ولدها من
سواه؟
قال: الاسلام أولى بهم، ويجبرون عليه اذا بلغوا، ومن لم يسلم
قتل، والمسلم يرثونه ويرثهم وهم بنوه.
مسألة: وقيل عن موسى بن أبى جابر فى امرأتين ولدتا في وقت واحد، ومعهما قابلة واحدة، فوضعت ولد هذه على حدة، وولد هذه على حدة، ثم رجعت فأعطت احداهما الذكر، واحداهما الأنثى، فادعت التي
معها الأنثى الذكر، وقالت التى فى يدها الذكر: هو ولدى؟
فقال: كل واحدة أولى بما فى يدها حتى يأتي المدعى بالبينة
مسألة: وعن امرأة كانت راكبة في السفينة في البحر وهي حامل،