الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٤٩-
49 -
ثم انكسر المركب وغرق من كان فيه، فوجدت هذه المرأة بالساحل من بعد أيام ميتة، وتحتها ولد حى، أيكون ابنها ويرثها، وينسب الى أبيه؟
فعلى ما وصفت، فلا يكون هذا ابنها، ولا يرثها، ولا ينسب الى أبيه، ولا اليها الا أن يصح ذلك بالبينة أنه ولدها، والله أعلم بالصواب
* مسالة: وجدت بخط القاضي أبي زكريا يحيى بن سعيد:
سألني رجل من ناحية نخل بالرستاق، عن امرأة من أهلها وهي حبلى، فوجدها أهلها قد ماتت وصبى على صدرها، ولم يعلم أنه ولدها أولا، ولا حضرها أحد؟
فأجبته ألا يلحق الولد بها، فرفع الى أنه يوجد في كتب أبي محمد نجدة أن الولد يلحق نسبه بها، ولا يلحق نسب زوجها الذي حملت منه، فعجبت من ذلك حتى لقيت أبا بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر السعالي،
فحفظ فيها أنه لا يلحقها، ولا يلحق زوجها
انقضى الذى من كتاب بيان المشرع.
مسألة: ومن غيره: وعن ورد بن أحمد رحمه الله:
وفى امرأتين ولدتا في موضع واحد، وأخذت واحدة ذكراً،
(م 4 - الخزائن جـ 12)