مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٥٠

والأخرى أنثى، فقالت كل واحدة منهما ان الذكر لها، كيف الحكم في ذلك؟

قال: ان كان في يد احداهما فكل أولى بما في يده، وان لم يكن في يد احداهما تقارعا على الأولاد بالقرعة، وان كان معهما قابلة فهى مصدقة فبما تشهد به بينهما، والله أعلم

مسألة: ومن كتاب بيان الشرع:

وعن رجل أقر بولد من زنى، وقالت أمه: صدق؟

قال أبو المؤثر: ان تقاررا أنه ولد زنى فلا يلحق به، وله الحجر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان أقر أنه ولده وأقرت بذلك أمه، واجتمعا على ذلك، فهو ولده، كما أقر، لأنه يمكن أن يتزوجها في السريرة، فاذا أقر به وصدقته أمه، لحق به وبنسبه والمواد يرثه.

مسألة: ومن جواب أبي عبد الله محمد بن الحسن:

وقلت: ما تقول: ان قال: فلانة زوجتى لى منها ولد، أو كل ولد ادعته أنه منى هو ولدى، فقالت: هذا الولد منه؟

فعلى ما وصفت، فما أقر به من أولادها وصدقته على ما ادعى ثبت

اقراره بالمولد، ولحقه نسبهم ما لم يكن لها زوج تلك على فراشه

•