الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٥١-
مسالة: ومن جوابه: سألت رحمك الله عن رجل وامرأة مجتمعين
على الحرام، الى أن ولدت منه ولداً أو لم يكن بينهما تزويج من أول أمرهما
الى آخره، ولم يقر بالولد الى أن حضره الموت؟
فعلى ما وصفت، فقد وجدت في جواب الشيخ أبي الحواري رحمه الله، أن ولد الزنى يلحق الولد بالأب اذا أقر به الأب، ونحن نأخذ بهذا القول في ولد الزنى اذا أقر به الأب، فهو لاحق به.
وقال بعض الفقهاء: لا يلحق به اذا كان ولد زنى، وهكذا وجدت
في جوابه فى ولد الزنى، وأما اذا اجتمعا على الحرام بينهما، ويظهر للناس
أنه تزوج بها، وولدت منه على هذا الاجتمعا ـ لعله
-
الاجتماع، فهو
لا حق بأبيه على كل حال، اذا اجتمعا على الحرام، وقال: انه قد تزوج
بها، وهكذا وجدت في جوابه أيضاً
مسألة: ومن زنى بامرأة، فليس له أن يقر أن ولدها منه، وان
أقر بولد من زنى، فانه لا يرث ولا يزوج الحرمة، ولا يأخذ من المرم.
* مسالة ما ومن غيره: عن أبي الحسن رحمه الله:
واذا أقر الرجل بولد من زنى وصدقته أمه؟
فقال من قال من المسلمين: انهما يصدقان على نفسيهما، ولا يصدقان