مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٥٢

-

على الولد، ويكون الولد تبعاً لهما، ويرثهما ولا يكون يلحق نسبه بنسب أبيه

وقال من قال: لا يورث الولد اذا أقر أنه ولد زنى، وان أقر بولد

ولم يكن شهر لهما تزويج ثبت اقرارهما فى الولد، وورث الولد أباه وأمه،

وكان نسبه لاحقاً بنسب أبيه

مسألة: قيل لأبي

:

فالاقرار بالولد، والاقرار بالوطء أكله سواء؟

قال: معى انه قد يوجد اذا شهد شاهد أنه أقر بالولد، وشهد آخر أنه أقر بوطء أمته، فجاءت بالولد في وقت ما يلحق به، لحقه الولد، وقد انقضت الشهادة

فاذا كان المعنى هكذا كان اقراره بالوطء يشبه اقراره بالولد، اذا جاءت بالولد على معانى أحكام ما يلحق به الولد، وقال: ان الاقرار بالولد أثبت معنى من الاقرار بالوطء الذى يلحق بمعناه الولد

* مسألة: قد جاء الأثر بأنه يجوز الاقرار بالولد والوالدين في أسباب الميراث، وجاء الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: