الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٥٤-
-
مسألة: وقيل فى رجل هلك وترك ولدين، فأقر أحدهما بولد من جارية أبيه أنه ولده، وأقر الثانى أنه ولد الأبيه وهو أخوه؟
فلهذا الولد ثلث نصيب الذى أقر به أخوه، ويلزمه اللذي أقر أنه ولده
كما أقر به.
الى ذلك
مسألة: والماخض ان استطاعت القابلة ألا تنظر الا أن تضطر
مسألة: ومن جامع ابن أبي محمد:
اختلف أصحابنا فى المرأة تزنى ولها زوج، وينكتم عنه زناها؟
فقال بعضهم: لا تستحق على زوجها حقاً اذا أوطئت على فراشه، وخانته في فرجها، وقال بعضهم لا أبطل صداقها عنه اذا استتر عنه زناها
واتفقوا على بطلان صداق المرتدة عن الاسلام، وهو اتفاق الأمة، ومن أبطل صداقها رد حكمها الى المرتدة قياساً فقال: لما كانت المرتدة أدخلت الحرمة على زوجها بزناها الذي هو فعلها، كانت مساوية للمرتدة، وحكمها في بطلاق الصداق
واحتج من أوجب الصداق للزانية بقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي لاعن زوجته: يا رسول الله مالى وما سقته اليها من الصداق قال: ان كنت صدقت فيما أصبت منها، وان كنت كذبت كنت من ذلك أبعد»