مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٥٥

-

قالوا: وليس سبيلها سبيل المرتدة، وكل قد تعلق بأصل يسوغ له الاحتجاج

به، والله أعلم.

مسألة: ورجل جامع امرأة خراماً، وهم أهل بدو، فلما علم

أهلها بذلك زوجوه اياها، فأولدها بنين، هل يلحق نسبهم به اذا جهلوا

ذلك وظنوا أن ذلك جائز؟

جمعي

أنه قد قيل ذلك، لأنه كان تسبب تزويج وملك يمين

وقلت: وان اكتسب الأولاد مالا، هل يجوز فعله في مالهم كفعل

الوالد اذا كان أولاده بنكاح حلال؟

فمعى أن الأولاد ألحقوا به وهو والدهم.

وقلت: وكذلك هل يزوج أخواته؟

شمعي

أنه كذلك وهو ولد لأبيه، وأخ لأخوته اذا ثبت نسبهم

وقلت: ان علموا بالحرمة وزوجوه اياها خوفا من الفضيحة من

التزويج عشائرهم، وألا يزرى بهم فولدت منه، هل يلحق نسب الأولاد،

أقربهم أو أنكرهم؟

فمعى أنه قيل ذلك، لأنهم أولاد من تزويج ونسب تزويج.