مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٥٦

وقلت: هل يسعه أن ينكرهم، وهل يسعه أن يقربهم، وهل يكون

هذا مثل الأول؟

غمعى أنه لا يسعه انكارهم اذا ولدوا منه على يلزمهم حكمهم، وما كان من التزويج على معنى الجهالة والتجاهل، الا أنه معنا، فالولد منه ثابت فيما عندى أنه قيل لا يبطل سب الولد

وقلت: وكذلك رجل أخذ امرأة حراماً، فاقتصرها في منزله بغير نكاح فولدت منه أولاداً، ثم أراد التوبة هل يلحق نسب الأولاد به، ويكونون مثل الأولاد فى المال وجميع الأشياء، ويرثهم ويرثونه؟

فمعى أنه قد قيل في مثل هذا باختلاف اذا كان على غير معنى النرويج، ويعجبني أن يلحقه اذا كان مغتصباً لها، مستخلصاً لها لنفسه، ولم يكن لها زوج، أو كان متخذها خدنا دون غيره، ولو كان على وجه الزنى

واذا كانت مشتركة له ولغيره على وجه الزنى لم يعجبني أن يلحق به الولد على هذا، لأنه لا يدرى منه أو من غيره، وعلى قول من يثبت الولد منه على هذا، ألا يجوز له أن ينكر، واذا ثبت معنى ما يجب الحكم بثبوت أولادها منه، لزمه ولو أنكرهم، واذا كانوا على معنى وجه

ما لا يجوز، ولا يثبت فلا يلزمه ذلك فى الحكم.