الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٥٧ولو صح وطؤه لها الا أن يقر هو بالولد، فيلحقه من طريق الاقرار
بالوطء، ولو لم يصح الوطء ولم يقر به.
انقضى الذى من كتاب بيان الشرع.
مسألة: ومن غيره: عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان:
ما تقول اذا كان ساكن معنا رجل غريب، ثم تزوج امرأة وجاء منها بابنة، وجاء بعد ذلك رجل آخر وسكن معه، وتقاررا أنه من عصابة ابن عمه أو أخوه، ولبثا على ذلك قدر سنتين أو أكثر يأوى اليه، ويحتمى فيه، ثم مات، وقالت الابنة: لا أعرف أن هذا من عصبات أبي، ما الحكم بينهما ولمن ميراثه؟
الجواب: تقاررهما على ما وصفت لا عمل عليه في الميراث، وليس هو مثل اقرار المرء بولد أنه ابنه فى موضع يصح أن يصدق فيه ميراثه لمن صح نسبه ممن يرثه بذلك، والله أعلم.
مسألة: ابن عبيدان:
وعن أخوين أقر أحدهما بعد موت أبيه بأخ آخر، فما ميراثه؟
قال: فيه اختلاف: منهم من قال: له ثلث سهم المقر به، ومنهم من
قال: يأخذ منهم سهم المقر بقسط ما يرث من رأس المال، والله أعلم.