مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٥٨

-

مسألة: عن الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد

رحمه الله:

واذا قال الرجل يرثنى بنو فلان، وهم أقرب الى الى خمسة آباء،

وله أخت لأب وأخت لأم؟

فلا يقبل قوله الا أن تصح البينة العادلة بالقاء النسب أنه فلان بن

فلان، والذين اعترف بهم أنهم وارثوه بنو فلان بن فلان يلقونه الى حد ذلك، والا فالمال من أربعة أسهم ثلاثة للأخت من

يجمعهم

، فان صح

الأب وسهم للأخت من الأم، والله أعلم.

مسألة: وعن رجل أقر بولد زني هل يرثه؟

قال: لا يرثه، و يرثه، والله أعلم

مسألة: ومنه: وعن رجل قال عند موته: فلان ابن عمى، ولم

يكن له من الورثة غيره، هل يثبت اقراره؟

الجواب: اذا لم يكن أحد من الأرحام فاقراره جائز، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وعن رجل مات وترك زوجة، وأقر أن له

عمومة، ولم يصح نسبهم بالبينة بالقاء النسب لمن الباقي يكون؟

الجواب: فى هذه المسألة اختلاف: قيل يجوز اقرار الوارث بالوارث مع الزوج والزوجة، وقيل لا يجوز، والمعمول به أنه لا يجوز الاقرار مع الزوجة والزوج، والله أعلم.