الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٥٩-
-
مسألة: ومن كتاب بيان الشرع:
وسئل عن ميراث ولد الملاعنة؟
قال: اذا كان دخل بها فالولد ولده، وميراثه لعصبة أبيه، وان لم
يكن دخل بها فالولد الأمه، والميراث لعصبة الأم.
مسألة: ومن جامع ابن جعفر:
واذا قذف الرجل زوجته بالزنى، وان لم يرفع ذلك الى السلطان، وأكذب نفسه، واستغفر ربه؟
فلا بأس عليه فيها، وان تم على قذفها ولم يرجع عن ذلك حتى صار أمرهما الى السلطان، فلا رجعة له، فان كان معه أربعة من الشهداء عدول يشهدون على ما قال، فقد برئ الزوج، وعلى المرأة الحد وهو الرجم ان كان قد جاز بها، والا فلا لعان بينهما
فاذا تلاعنا حرمت عليه أبداً، والولد ولدها ترثه ويرتها، ولها صداقها، وعليه العدة منه، ولا يجلد أحدهما، وقال من قال: ان أكذب نفسه بعدما فرغ من الملاعنة، جلد الحد والولد ولده، وان صدقته امرأته قبل الملاعنة أو بعد ذلك، فانها ترجم
وقال من قال: له الميراث، وفى الأثر، ليس بين المرجومين ميراث.
ومن غيره: وسألت أبا الله رحمه الله
هل يتوارثان؟
عبد
عن المرجوم والمرجومة،