الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٦٠قال: قال من قال: لا يتوارثان، وقال من قال: يتوارثان، وقال من
قال: يرثها ولا ترثه، وقال من قال: ترثه ولا يرثها
قلت له: فما تقول أنت؟
قال: لا يتوارثان.
ومن الكتاب: واذا قال الرجل لولد ولدته زوجته انها استكرهت على
نفسها وليس الولد ولده؟
فقال: في حفظ أبي صفرة: الولد للفراش، ولا لعان بينهما، ولا حد
وهو زوجهـ
ومن الكتاب: وعن رجل رمى زوجته بالزنى، وزعم أن ولدها ليس منه، ثم انه مات قبل الملاعنة؟
فقيل عن ابن عباس: تلاعن المرأة نفسها وترثه، والولد ولده ويرثه
ومن الكتاب: واذا تزوج الرجل المرأة، فولدت لستة أشهر؟
فان الولد للزوج.
فان رماها وانتفى منه؟
لا عنها والد ولده طائعاً أوكارها، ولها مهرها كاملا ويفرق بينهما
٣٬٣٥٩ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.