مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٦٠

قال: قال من قال: لا يتوارثان، وقال من قال: يتوارثان، وقال من

قال: يرثها ولا ترثه، وقال من قال: ترثه ولا يرثها

قلت له: فما تقول أنت؟

قال: لا يتوارثان.

ومن الكتاب: واذا قال الرجل لولد ولدته زوجته انها استكرهت على

نفسها وليس الولد ولده؟

فقال: في حفظ أبي صفرة: الولد للفراش، ولا لعان بينهما، ولا حد

وهو زوجهـ

ومن الكتاب: وعن رجل رمى زوجته بالزنى، وزعم أن ولدها ليس منه، ثم انه مات قبل الملاعنة؟

فقيل عن ابن عباس: تلاعن المرأة نفسها وترثه، والولد ولده ويرثه

ومن الكتاب: واذا تزوج الرجل المرأة، فولدت لستة أشهر؟

فان الولد للزوج.

فان رماها وانتفى منه؟

لا عنها والد ولده طائعاً أوكارها، ولها مهرها كاملا ويفرق بينهما