مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٦١

-

-

ومن الكتاب: وقال أبو عبد الله رحمه الله:

فى رجل ملك امرأة وطلقها فادعت حملا بعد الطلاق، وأنكر هو ذلك، فقلت أعليهما لعان؟

غلا لعان بينهما، ولا يمين عليه أنه وطئها، وليس بين المطلقين لعان

وقلت: أرأيت ان ادعت أنه باشرها، وأنكر هو ذلك، وانما أرادت الصداق كاملا، هل بينهما تلاعن؟

فان أقامت شاهدى عدل، أنه أغلق عليها بابا، أو أرخى عليها ستراً

في سريرة أو علانية، فالقول قولها فى المباشرة والولد ولده اذا جاءت به

لستة أشهر من دخل بها من قبل أن يطلقها

فان قذفها بالزنى، ورفع ذلك الى الحاكم، وتم على قذفه اياها واللعان

بينهما، لم يفارقها، وان لم يصح دخوله بها وخلوته بها سريرة أو علانية،

فالقول قوله، والولد ولدها.

واذا طلقها وقد صح دخوله بها، ثم جاءت بولد فأنكره، فالولد ولده،

ولا لعان بينهما، وان قذفها بعد ذلك فعليه الحد لها، هكذا في جامع

أبي الحسن.