الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧17
--
قلت له: وما ليس عليه فى التوبة أن يخبر به فله ان شاءه نافلة أم لا؟
قال: نعم فيما عندى ان صح لعدم ما يدل على المنع من جوازه كذلك، وربما كان له مزيد فضل على ما أسره في نفسه لما به من زيادة عليه في نفل من غير ما شك في ذلك
قلت له: وما أتاه من محجور فكله بالتوبة مغفور أم لا؟
قال: نعم وانه لفى يوم النشور من كرم الله مستور والحمد لله على ذلك.
قلت له: وما الذى لا يغفر من الذنوب لمن فعله علمه أو جهله؟.
قال: قد أصر عليه فلم يتب منه لا غيره ظاهرا أو في سريرة خانها مع التوبة مغفورة، وفى قول آخر: الا من قتل نبيا أو قتله نبي غانه لا غفران له، وفى قول ثالث الا من قتل مؤمنا متعمدا أو دعا الى بدعة فأضل من أجابه حتى خرج من الدنيا كافرا ان قطع مالا فى يمين كاذبة ازالة بها عن ربه فاجرا، والله يقول: (ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء)، بعد المتاب لا على غيره من الاضطراب على شيء من الأوزار.
(م 2 - الخزائن جـ 2)