الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٦٢-
-
* مسألة: وقال أبو عبد الله رحمه الله:
اذا جاءت امرأة الرجل بولد فأنكره فلا لعان بينهما بذلك حتى يقول: ليس هذا ولدى وهذا ولدك من زنى، ففى هذا يكون اللعان.
مسألة، وعن أبي عثمان:
أن من خرج من بطن أمه فيه حياة بلغت الحياة ما بلغت، وان لم
يستهل فانه يصلى عليه ويورث
مسألة: وعن أمة شهدت على رضاع أو استهلال، هل تقبل
شهادتها؟
قال: نعم اذا كانت عدلة أو قابلة أو مرضعة
*
مسألة: واذا كان عند المرأة فى ميلادها قابلتان، وماتت المرأة
فى ميلادها، فقالت احدى القابلتين: خرج الولد حيا ومات بعد ولادته،
وقالت الأخرى: خرج ميتاً، فالقول قول التي شهدت بالحياة.
مسألة: وقد قيل بالقابلة اذا كانت عدلة أنها تجوز شهادتها
ولو كانت وحدها، والقابلة هى التى تستقبل الولد عند الولادة وحدها (ويجوز (فى الولد ولا يجوز في الاستهلال والموت، والذكر والأنثى وقيل تجوز في الموت
٣٬٣٦١ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.