مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٦٣

-

-

مسألة: أبو الحوارى:

واذا ماتت امرأة فى بطنها ولد يتحرك، ثم خرج بعد موتها ميتا

أو لم يخرج؟

فانه لا يرث من أمه الا أن يخرج حياً قبل موتها أو بعد موتها، وليس تلك الحركة في بطنها من بعد موتها بشيء حتى يستهل

انقضى الذى من كتاب بيان الشرع.

مسألة: ومن غيره عن الشيخ أبي نبهان:

في امرأة متوفى عنها زوجها، وفى بطنها حمل، فوضعت به والقابلة أمها، فادعتا أنه ولد حياً ثم مات، وعند الناس ما بان لهم الا موته، ما الحكم في ميراثه؟

فعلى قول من يجيز من القابلة قولها، أن كانت فى حالها من العدول فله الميراث ما لم يصح أنه ولد ميتاً، وعلى قول من لم يجزه فلا شيء له

حتى يصح بالبينة أنه ولد حياً

مسألة: ابن عبيدان:

لا يقبل قول القابلة أن الولد ذكر أو أنثى الا بشاهدى عدل، وأما قولها انه حى أو ميت فقولها مقبول، والله أعلم