الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٦٥-
-
فوضعت احداهما ابنا، والأخرى ابنة، فنسيت القابلة من التي وضعت الابن منهما، ما الرأى فيما راودهما، اذ هي فروج ومواريث وحقوق تلزم، وهل يصح في ذلك القرعة أم لا؟
فعلى ما وصفت أن كل ولد يوجد فى يد امرأة من احدى المرأتين، فحكمه أنه ولدها، وما لم يوجد من الأولاد فى يد احداهما فحكمه اشتباه أمره، واعتجام خبره، أن يكون ولد لهما جميعاً في جميع الأحكام من ميراث وغيره على ما أرجو في ذلك، على حسب ما عندى وأراه، وطرح السهم في
هذا الموضع لا وجه له فيما أرى، والله أعلم.
مسألة: ومن كتاب بيان الشرع:
وذكر في قول الله تبارك وتعالى: (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن
بالمعروف) ما تفسير ذلك؟
أنه ومعى
يخرج في معانى هذا الاختلاف من القول، وأشبه ذلك
عندى أن هذا فى الزوجة، أن على الزوجة أن ترضع ولدها لوالده، وعلى
الوالد وهو الزوج كسوة الزوجة ونفقتها بلا أجر التربية.
ومعى أن هذا أكثر ما قيل ان على المرأة أن ترضع ولدها بلا تربية، وانما التربية المطلقة التى لا كسوة لها ولا نفقة، فاذا كان الوالد الزوج
(م ه - الخزائن جـ 12)