مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٦٦

-

-

فقيراً، فلا أعلم أنه قيل ان عليه أكثر من الكسوة والنفقة، وعلى الزوجة رضاع ولدها.

وأما اذا كان الوالد غنيا فمعى أنه يختلف في أجرة رضاع الزوجة عليه لولده، ويعجبني ألا يكون لها عليه أجرة الرضاع مادامت زوجته، لقول الله عز وجل: (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن) ونفقتهن، ولكنى لا أقول ان على الوالدة محكوما الا بالرضاع.

وأما سائر التربية فمعى أنه يختلف فى ذلك عليها، ويعجبني أن يكون على الغنى أن يحضر لها من يربى لها ولدها، ويقوم بمصالح التربية عنها، ويعجبني أن يكون عليها هي الرضاع بلا أجرة لها

مسألة: ومن جواب أبى الحوارى رحمه الله:

وعن الذى يفرض للمرأة التربية كيف يقول؟

فعلى ما وصفت، فليس فى ذلك قول محدود، فان كان الذي يفرضها امام أو وال فيقول: هذه الفريضة فرضها فلان ابن فلان، لفلانة بنت فلان، على فلان ابن فلان، لولده فلان كل شهر كذا وكذا يرضاعها

وكذلك ان فرضها جماعة من المسلمين، فيقولوا هذه فريضة فرضها فلان ابن فلان وفلان ابن فلان يسمى بعددهم لفلانة بنت فلان، على فلان ابن فلان لولده فلان بن فلان لكل شهر بكذا وكذا